Printed page ١٦
الصابرُ" (١)؛ أي: يُحبَس للموت كما حَبَس من أمسكه للموت.
وصَبَرت الرجُلَ إذا قتلته صبرًا، أي: أمسكته للقتل.
وصَبَرْتُه أيضًا وأصبرته إذا حبسته للحلف، ومنه الحديثُ الصحيحُ: "من حلف على يمينِ صبرٍ لتقْتَطعَ بها مال امرئٍ مسلمٍ لقيَ اللَّهَ وهو عنه معرض" (٢).
ومنه الحديث الذي في القَسَامَة: "ولا تُصْبِرْ يَمينَه حيث تُصْبَرُ الأيمان" (٣).
والمصبورة: اليمين المحلوف عليها.