Skip to content

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ط عطاءات العلم

ابن القيم

Printed page ٥٢٠

الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به (١)، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة.

وترجم أبو عبد الرحمن (٢) على هذا الحديث ترجمتين:

إحداهما: قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أَفْعَل ليستبين به الحق (٣).

ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به (٤).

وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده:

فقال على للمرأة التي حملت (٥) كتاب حاطب: "لتلقين (٦) الكتاب أو لأجرّدنك" (٧).

وحد عمر بن الخطاب في الزنى بالحبل (٨)، وفي الخمر