Printed page ٥٢٠
الظاهرة مع اعترافها لصاحبتها به (١)، فلم يحكم بالاعتراف الذي ظهر له بطلانه بالقرينة.
وترجم أبو عبد الرحمن (٢) على هذا الحديث ترجمتين:
إحداهما: قال: التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أَفْعَل ليستبين به الحق (٣).
ثم قال: الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم عليه، إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به (٤).
وكذلك الصحابة عملوا بالقرائن في حياته وبعده:
فقال على للمرأة التي حملت (٥) كتاب حاطب: "لتلقين (٦) الكتاب أو لأجرّدنك" (٧).
وحد عمر بن الخطاب في الزنى بالحبل (٨)، وفي الخمر