وفي لفظ آخر: "دعه يبوءُ بإثمه وإِثمك" (١)، وفي لفظ آخر: "فإن بَهَرَك شعاعُ السّيف فَضَع يَدَك على وَجْهِك" (٢).
وقد حكى اللَّه سبحانه استسلام خير بني آدم وصبره وأثنى عليه بذلك، وهذا بخلاف قتل الكافر، فإنه يجب عليه الدفع عن نفسه؛ لأنّه من مقصود الجهاد أن يدفع عن نفسه وعن المسلمين.
وأما قتال اللصوص، فهل يجب فيه الدفع أو يجوز الاستسلام؟
فإن كان عن (٣) معصوم غيره وجب، وأما عن نفسه فظاهر نصّه أنه لا يجب الدفع (٤)، وأوجبه بعضُهم (٥).