Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١٤/ ٣٣٩

وقرأتُ على عبدِ الوارث بنِ سفيان، أن قاسمَ بنَ أصبغَ حدَّثهم، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عبدِ العزيز (١)، قال: حدَّثنا هُدْبةُ بنُ خالد، قال: حدَّثنا حمادُ بنُ الجَعْد، قال: حدَّثنا قتادةُ، قال: حدَّثني خلّادُ بنُ السائبِ الجُهَنيُّ، عن أبيه السائب، أن نبيَّ الله ﷺ قال: "إذا دخَل أحدُكم الخلاءَ فلْيَتمسَّحْ بثلاثةِ أحجار".

قال أبو عُمر: هذه الآثارُ كلُّها، المرسَلُ منها والمسنَدُ، وهي صحاحٌ كلُّها، تُوجِبُ الاقتصارَ على ثلاثةِ أحجارٍ في الاستنجاءِ دونَ تقصيرٍ عن هذا العَدَد، وهذا موضع اختلَف فيه العلماء:

فذهَب مالكٌ، وأبو حنيفة، وأصحابُهما، إلى أنه جائزٌ الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ إذا ذهَب النَّجْوُ (٢). هذا هو المشهورُ من مذهبِ مالك؛ لقوله ﷺ: "مَن استجمَر فلْيُوتِرْ" (٣). والوَترُ قد يكونُ واحدًا، وثلاثةً، وخمسةً، وأكثرَ من ذلك.