Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١٣/ ٣٨٦

قال: حدَّثنا أبو إسحاقَ الفَزاريُّ، عن أبي سعد، قال: حدَّثنا عمرُو بنُ مُرَّة، عن أبي البَخْتَريِّ، عن عائشة، قالت: قال رسولُ اللَّه ﷺ: "ذِمّةُ المسلمين واحدةٌ، وإن أجارَتْ عليهم جاريةٌ فلا تَخْفِرُوها (١)، فإنَّ لكلِّ غادرٍ لواءً يومَ القيامة يُعرَفُ به" (٢).

فهذه الآثارُ كلُّها تدلُّ على جوازِ أمانِ المرأةِ على كلِّ حال.

وقد اختلَف العلماءُ أيضًا في أمانِ العبد؛ فقال مالكٌ والشافعيُّ وأصحابُهما والثوريُّ والأوزاعيُّ والليثُ وأحمدُ وإسحاقُ وأبو ثور وداودُ بنُ عليٍّ: أمانُه جائزٌ، قاتَل أو لم يُقاتِل (٣). وهو قولُ محمدِ بنِ الحسن.

وقال أبو حنيفة: أمانُه غيرُ جائزٍ إلا أن يُقاتِل. وهو قولُ أبي يوسف (٤)، ورُوِيَ عن عمرَ معناه: