Skip to content

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام مسألة: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار.

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣١٨

مسألة: هل يكبر المسافر؟

ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ المسافر يكبر أيضًا، وخالف أبو حنيفة، فقال: لا يكبر؛ إلا إذا اقتدى بمقيم، ولا دليل على ما ذهب إليه.

انظر: "الأوسط" (٤/ ٣٠٦)، "الفتح لابن رجب" (كتاب العيدين/باب ١٢).

مسألة: تكبير النساء

.

أما إذا صَلَّيْنَ مع الرجال؛ فقد قال ابن رجب ﵀ في "الفتح" [باب (١٢) من كتاب العيدين]: ولا خلاف أنَّ النساء يُكبِّرنَ مع الرجال تبَعًا إذا صلين معهم جماعة، ولكن المرأة تخفض صوتها. اهـ

وأما إذا صلَّيْنَ منفردات في جماعة، فقال مالك، وأحمد والثوري في رواية عنهما: يُكبِّرنَ. وقال أبو حنيفة، وأحمد والثوري في رواية عنهما: لا يكبرن.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الشرع عام، والحكم للنساء كالحكم للرجال، فيشرع لهن التكبير.

انظر: "الأوسط" (٤/ ٣٠٦).

مسألة: إظهار التكبير في الخروج إلى العيدين في الأمصار

.

قال ابن رجب ﵀ في "الفتح" [باب (١٢) من كتاب العيدين]: وهو إجماعٌ من العلماء لا يُعلم بينهم فيه خلاف في عيد النحر. -يعني في إظهار التكبير عند الخروج إلى العيدين-.