Skip to content

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام مسألة: إذا صام شهرين متتابعين، فهل يعتبر العدد أم الأهلة؟

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٣٥

والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني.

انظر: "المغني" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧٤٩).

مسألة: هل يلزمه المتابعة في صيام الشهرين

؟

قال ابن قدامة ﵀: ولا خلاف بين من أوجبه أنه شهران متتابعان للخبر. اهـ

انظر: "المغني" (٣/ ٣٠)، "المحلى" (٧٤٢)، تكملة "المجموع" (١٧/ ٢٧٣).

مسألة: إذا صام شهرين متتابعين، فهل يعتبر العدد أم الأَهلَّة

؟

قال ابن قدامة ﵀: ويجوز أن يبتدئ صوم الشهرين من بداية الشهر، ومن أثنائه، لا نعلم في هذا خلافًا.

قال: فإن صام من أول الشهر شهرين بالأهلة؛ أجزأه ذلك تامين وناقصين إجماعًا.

قال: وإن بدأ من أثناء الشهر فصام ستين يومًا؛ أجزأه بلا خلاف أيضًا.

قال ابن المنذر ﵀:أجمع على هذا من نحفظ عنه من أهل العلم. اهـ

قال أبو عبد الله: أما إذا صام من أول الشهر؛ فالذي يلزمه هو الصوم على الأهلة؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة:١٨٩].

وأما إذا ابتدأ من أثناء الشهر؛ فإنَّ الشهر الثاني يصومه على الهلال، ثم يتم بقية الشهر الأول تمام الثلاثين عند أكثر أهل العلم.

وخالف ابن حزم، فقال: لا يلزمه إلا تسعة وعشرون يومًا؛ لأن الشهر قد