Skip to content

المقرر على أبواب المحرر كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Printed page ١/ ٩١

قَدِمُوا أَمَرهُم أَن يَمْسحُوا عَلَى العَصائِب، والتَّسَاخِينَ" (١).

رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقَالَ: "هو على شرط مسلم" (٢).

وفيه: راشد بن سعد (٣)، ضعَّفه ابنُ حزم (٤)، ووثقه ابن معين (٥)، وغيره.

باب نواقض الوضوء

[١٦٤] عَنْ أَبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (٦).

[١٦٥] وعَنْهُ، عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجْ (٧) مِنْ الْمَسْجِد حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" (٨). رواه مسلم.

وفي التِّرْمِذِيّ: "لا وُضُوءَ إِلَّا من صَوتٍ، أَوْ رِيحٍ" (٩). ورواتُه ثِقَات.