Skip to content

المقرر على أبواب المحرر كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Printed page ١/ ٩٢

[١٦٦] وعَنْه، قَالَ: قَالَ: رسُولُ اللَّه ﷺ: "إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ" (١).

رواه أحمد، والحاكم وصححه (٢)، وفيه: يزيد بن عبد الملك النوْفلي، ضعفه الإِمَام أَحْمَد (٣)، وأبو حاتم (٤) وغيره.

وقَالَ النَّسَائِيّ: "متروك الحديث" (٥).

وقَالَ ابن السكن: "هو أجودُ ما رُوِىَ في هذا الباب" (٦).

وقد تابع يزيدَ عَلَى ذَلِكَ، نافعُ بن أبي نُعيم، فروياه جميعًا عَنْ سعيدِ المقْبُري، عَنْ أبي هُرَيْرَة بسندٍ متصل، روايةِ العَدْلِ عَنْ العَدْل.