Skip to content

المقرر على أبواب المحرر كتاب النكاح باب نكاح الكفار

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Printed page ٢/ ١٣٠

وقال ابن حزم: "مطرح، متروك جملة، وزيْدٌ مجهول، لا يُعلم لكعب بن عُجْرة ولدٌ اسمه زيد" (١).

[١٦٧٧] ولسعيد، عن عُمرَ، أنه قال: أيُّما رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فدخل بها فوَجَد بها بَرَصًا، أو جُنونًا (٢)، أو جُذَامًا (٣) فلها الصَّداقُ بمسيسهِ [إياها] (٤)، وهو له على مَنْ غرّه منها (٥).

وروى الدارقطني (٦)، ومالك (٧) عن عمر نحوه. واللَّه أعلم.

باب نكاح الكُفَّارِ

[١٦٧٨] عن عائشةَ ﵂، قالت: كان النكاحُ في الجاهليَّةِ علَى أرْبَعَةِ أنْحَاءٍ منها: نكاحُ الناس اليوْمَ.

ومنها: أن يَقُولُ الرجلُ لامْرَأتِه إذا طَهُرَتْ: أرْسِلي (٨) إلى فُلانٍ فاستَبْضِعي منه،