Skip to content

المقرر على أبواب المحرر كتاب الطهارة باب حكم المستحاضة

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Printed page ١/ ١٣٨

قَالَ القاضي أبو يَعلى في "تعليقه": رواه ابن أبي حاتم في "سننه" (١)، وقد قَالَ غير واحد من أئمة الحديث: "إِنَّ هَذَا الحديثَ لَا أَصلَ لَهُ" (٢).

باب حكم المستحاضة

[٢٥٦] عَنْ عائشةَ ﵂، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءت إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؛ فَقَال: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالحَيضةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الحيضةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي" (٣).

ولمسلم (٤): أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ: شكَتْ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ الدَّم فَقَالَ لَهَا: "امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي" فكانت تَغْتَسِلُ عَنْدَ كلِّ صَلاةٍ.

وللبخاري (٥): "وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتي كنتِ تحيضينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي".

[٢٥٧] وعَنْهَا، أَنَّ رسول اللَّه ﷺ قَالَ لِفَاطِمَةَ: "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا