Skip to content

المقرر على أبواب المحرر كتاب البيوع باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Printed page ١/ ٥٨٢

رواه الخمسة، وحسّنه الترمذي، وصححه ابن القطان (١). وقال الإمام أحمد: "لا أصل له" (٢). وقال البخاري: "هذا منكر" (٣). وقال أبو حاتم: "لا تقوم بمثله الحجة" (٤).

بابُ ما يَجُوزُ بَيْعُهُ ومَا لا يجُوزُ وما يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ

[١٢٨٣] عن جابر ﵁، أن سمع النَّبيَّ ﷺ يقول: "إن اللَّهَ حرّمَ بيْعَ الخمر والميتةِ والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسُول اللَّه، أرأيتَ شحومَ الميتةِ فإنه يُطلى بها السفنُ، ويُدهنُ بها الجُلودُ، ويُستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هُوَ حرَامٌ". ثم قال: "قاتَلَ اللَّهُ اليهودَ، إنَّ اللَّهَ لما حرَّم عليهم شحومَها جَملُوه، فبَاعُوه وأكلوا ثَمنَهُ" (٥).

[١٢٨٤] ولأحمدَ، وأبي داود، من حديث ابن عباس: "إن اللَّه إذا حَرّم أكلَ شيء، حرَّم ثمنَه" (٦).

[١٢٨٥] ولمسلم، من رواية جابر: "لا يَبعْ حاضر لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزُق اللَّهُ