Skip to content

المقرر على أبواب المحرر كتاب البيوع باب بيع الأصول والثمار

المقرر على أبواب المحرر

يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Printed page ١/ ٥٩٦

وهو لمالك في "الموطأ". وفيه: حَبيب كاتب مالك (١)، وعبد اللَّه بن عامر الأسْلمي (٢)، ولا يحتج بهما.

بابُ بيع الأصولِ والثِّمارِ

(٣)

[١٣١٧] عن ابن عُمرَ ﵄، أن النَّبيَّ ﷺ قال: "مَنْ ابتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها (٤) للبَائعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبتَاعُ" (٥).

[١٣١٨] وفي لفظ: "نَهى عن بَيع الثِّمار حتى يبدُو صلاحُها، نهى البائعَ والمبْتَاعَ" (٦).

[١٣١٩] ولمسلم: "نهى عن بَيع النَّخْلِ حتى يَزْهُوَ، وعن [بَيع (٧)] السُّنبُل حتى يَبْيَضَّ، ويأمَنَ العاهةَ" (٨).