وقال الأشعرية٣: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهذا بنوه على أصلهم: أن٤ الأمر لا صيغة له.
وقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده؛ لا من جهة اللفظ ولا من طريق المعنى، وبنوا هذا على أصل: أن٥ النهي لا يكون نهيًا لصيغته، حتى تنضم إليه قرينة، وهي٦: إرادة الناهي، وذلك غير معلوم عندهم.
ويفيد الخلاف: توجه المأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر.