Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٣٧٠

وهو قول أصحاب أبي حنيفة١ وأصحاب الشافعي٢.

وقال الأشعرية٣: هو نهي عن ضده من طريق اللفظ، وهذا بنوه على أصلهم: أن٤ الأمر لا صيغة له.

وقالت المعتزلة: الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده؛ لا من جهة اللفظ ولا من طريق المعنى، وبنوا هذا على أصل: أن٥ النهي لا يكون نهيًا لصيغته، حتى تنضم إليه قرينة، وهي٦: إرادة الناهي، وذلك غير معلوم عندهم.

ويفيد الخلاف: توجه المأثم عليه بفعل صلاة بمجرد الأمر.