العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ٢/ ٣٦٩ شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء" ١، فجعل أمره بالتسبيح نهيًا عن ضده الذي هو التصفيق. → Previous page Next page ←