Printed page ١/ ٢١٤
باب الأوامر
١:
مسألة [صيغة الأمر] :
للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، إذا تعرَّت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.
خلافًا للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرًا لصيغته، وإنما يكون أمرًا بإرادة الآمر له٢.
وخلافًا للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له٣، وإنما هو معنىً قائم