Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة صيغة الأمر

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ١/ ٢١٤

باب الأوامر

١:

مسألة [صيغة الأمر] :

للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا، إذا تعرَّت عن القرائن. وهي قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا.

خلافًا للمعتزلة في قولهم: الأمر لا يكون أمرًا لصيغته، وإنما يكون أمرًا بإرادة الآمر له٢.

وخلافًا للأشعرية في قولهم: الأمر لا صيغة له٣، وإنما هو معنىً قائم