Skip to content

العدة في أصول الفقه مدخل

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٣٤٨

المجلد الثاني

باب الأوامر

الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره

مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق

مدخل

...

باب الأوامر:

الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:

مسألة ١ العبيد يدخلون في الخطاب المطلق: ٢

وقد قال أحمد ﵀ في رواية إسماعيل بن سعيد٣: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلًا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ٤، وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٥.

وقال أيضًا في رواية ابن منصور٦: "على العبد إيلاء، وإيلاؤه أربعة أشهر". وإنما قال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ