العدة في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٣٤٩
أَشْهُرٍ﴾ ١، ولم يذكر العبيد، ولا اليهود٢.
وقال في كتاب طاعة الرسول قوله: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ ٣، فالظاهر أنه على العبد والحر.
وقال أيضًا ﵀ في رواية الميموني، وقد سأله عن المملوكين أو المملوك وتحته حرة يلاعنها: كل زوجين [يتلاعنان] على ظاهر الآية.
فظاهر كلام أحمد ﵀: أنه أدخلهم في عموم قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ ٤ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ، وفي عموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ٥، وهو اختيار أبي بكر الباقلاني وأبي عبد الله الجرجاني٦.
وحكى أبو سفيان عن الرازي: أنه ما تعلق بحقوق الآدميين؛ لم يدخل فيه، قال: ولهذا لم يجز أصحابنا شهادة العبد.
واختلف أصحاب الشافعي: فمنهم من قال: يدخل فيه، ومنهم من يمنع٧.