الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد كثيرة، وسواء كان مطلقًا أو معلقًا بوقت مضيق؛ لأن من أصلنا: أن إطلاق الأمر يقتضي الفور٢.
وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي طالب: لا يتنحنح في صلاته فيما نابه٣؛ فإن النبي [٤٥/ب] ﷺ قال: "إذا نابكم في صلاتكم