العدة في أصول الفقه القاضي أبو يعلى ابن الفراء Earlier pages Printed page ٢/ ٣٧٠ دليلنا:أن الأمر عندنا يقتضي الوجوب والفور، وقد دللنا على صحة ذلك. → Previous page Next page ←