Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٨٦] المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا؟

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ١٠٠٥

القاعدة: [٢٨٦] المضارب، هل يملك الربح بالظهور أو لا

؟

التوضيح

المضارب هو الشريك العامل في المضاربة الذي يقدم العمل، فإن حصل ربح من التجارة والمضاربة، فهل يملك المضارب حصته من الربح بمجرد ظهور الربح، أم بعدالقسمة؟

قال بعضهم: يملكه بالظهور رواية واحدة.

وقال الأكثرون: في المسألة روايتان.

إحداهما: يملكه بالظهور، وهو المذهب المشهور.

والرواية الثانية:: لا يملكه بدون القسمة، ويستقر الملك بربح المضاربة بالمقاسمة، أو بالمحاسبة التامة.

التطبيقات

نتج عن هذا الاختلاف فوائد، منها:

١ - انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة.

فإن قيل: لا يملكها بدون القسمة، فلا ينعقد الحول قبلها.

وإن قيل: يملكها بمجرد الظهور، ففي انعقاد

الحول عليها قبل استقرار الملك فيها أو بدون استقراره طرق:

إحداها: لا ينعقد الحول عليها قبل الاستقرار بحال من غير خلاف، وتستقر بالقسمة أو بالمحاسبة التامة، فينعقد الحول عندهما وهو المنصوص عن أحمد، والطريقة الثانية: إن قلنا: يملكه بالظهور، انعقد عليه الحول من حينه، وإلا فلا.

والطريقة الثالثة: إن قلنا: لا يثبت الملك قبل الاستقرار