Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٢٨٥] النقود: هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ٢/ ١٠٠٤

العقد، والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ، والأصل عدمه.

والثاني: قول القابض؛ لأنه منكر التسليم المستحق، والأصل عدمه، وجزم ابن قدامة والمجد بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع.

(ابن رجب ٣/ ٣٢٨) .