Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Prayer times
Maktabah
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Subsections
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
Subsections
القاعدة الأساسية الأولى: الأمور بمقاصدها
المستثنى
فوائد
القاعدة الأساسية الثانية: اليقين لا يزول بالشك
فوائد
القاعدة: [٣] ١ - الأصل بقاء ما كان على ما كان
القاعدة: [٤] ٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه
القاعدة: [٥] ٣ - الأصل في الصفات العارضة العدم
القاعدة: [٦] ٤ - الأصل براءة الذمة
القاعدة: [٧] ٥ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
القاعدة [٨] ٦ - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح
القاعدة: [٩] ٧ - لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
القاعدة: [١٠] ٨ - لا عبرة للتوهم
القاعدة: [١١] ٩ - لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل
القاعدة: [١٢] ١٠ - لا عبرة بالظن البين خطؤه
القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله
القاعدة: [١٤] ١٢ - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على القليل، لأنه المتيقن
القاعدة: [١٥] ١٣ - الأصل العدم
القاعدة: [١٦] ١٤ - الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور، وعند أبي حنيفة: الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على الإباحة
القاعدة: [١٧] ١٥ - الأصل في الأبضاع التحريم
القاعدة: [١٨] ١٦ - الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين
القاعدة الأساسية الثالثة: [١٩] لا ضرر ولا ضرار
القاعدة: [٢٠] ١ - الضرر يدفع بقدر الإمكان
القاعدة: [٢١] ٢ - الضرر يزال
القاعدة: [٢٢] ٣ - الضرر لا يزال بمثله
القاعدة: [٢٣] ٤ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
القاعدة: [٢٤] ٥ - يختار أهون الشرين
القاعدة: [٢٥] ٦ - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما
القاعدة: [٢٦] ٧ - يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
القاعدة: [٢٧] ٨ - درء المفاسد أولى من جلب المنافع
القاعدة: [٢٨] ٩ - إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
القاعدة: [٢٩] ١٠ - القديم يترك على قدمه
القاعدة: [٣٠] ١١ - الضرر لا يكون قديما
القاعدة الأساسية الرابعة: [٣١] المشقة تجلب التيسير
القاعدة: [٣٢] ١ - الأمر إذا ضاق اتسع
القاعدة: [٣٣] ٢ - الضرورات تبيح المحظورات
القاعدة: [٣٤] ٣ - الضرورات تقدر بقدرها
القاعدة: [٣٥] ٤ - الاضطرار لا يبطل حق الغير
القاعدة: [٣٦] ٥ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة
القاعدة: [٣٧] ٦ - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
القاعدة: [٣٨] ٧ - يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها
القاعدة: [٣٩] العادة محكمة
القاعدة: [٤٠] ١ - كل اسم ليس له حد في اللغة، ولا في الشرع، فالمرجع فيه إلى العرف
القاعدة: [٤١] ٢ - العقد العرفي كالعقد اللفطي
القاعدة: [٤٢] ٣ - الممتنع عادة كالمتنع حقيقة
القاعدة: [٤٣] ٤ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها
القاعدة: [٤٤] ٥ - إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
القاعدة: [٤٥] ٦ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر
القاعدة: [٤٦] ٧ - الحقيقة تترك بدلالة العادة
القاعدة: [٤٧] ٨ - الكتاب كالخطاب
القاعدة: [٤٨] ٩ - الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
القاعدة: [٤٩] ١٠ - المعروف عرفا كالمشروط شرعا
القاعدة: [٥٠] ١١ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
القاعدة: [٥١] ١٢ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
القاعدة: [٥٢] ١٣ - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books