Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٤٩] ١٠ - المعروف عرفا كالمشروط شرعا

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٣٤٥

القاعدة: [٤٩] ١٠ - المعروف عرفًا كالمشروط شرعًا

(م/٤٣)

الألفاظ الأخرى

- المشروط عرفاً كالمشروط شرعاً.

- العرف كالشرط.

- التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

- الإذن العرفي كالإذن اللفظي.

- كل ما دل على الإذن فهو إذن.

- الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص.

- الثابت بالعرف كالثابت بالنص أو بالشرط.

- الثابت بالعادة كالثابت بالنص.

- الثابت عرفاً كالثابت شرطاً.

- المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص.

التوضيح

إن المعروف المعتاد بين الناس، وإن لم يذكر صريحاً، فهو بمنزلة الصريح لدلالة

العرف عليه، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً، وفي كل محل يعتبر ويراعى فيه، شرعاً صريح الشرط المتعارف، وذلك بألَّا يكون مصادماً للنص بخصوصه، إذا