Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئا أولا فالأصل أنه لم يفعله

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ١٨٦

القاعدة: [١٣] ١١ - من شك هل فعل شيئًا أولا فالأصل أنه لم يفعله

التوضيح

هذه القاعدة فرع عن قاعدة "اليقين لا يزول بالشك " (م/ ٤) ؛ لأن الأمر المتيقن ثابت، والشك لا يزيله، ولا يؤثر عليه، فيبقى الشيء في ذمة الإنسان، ويعتبر أنه لم يفعله وعليه أداؤه وفعله.

التطبيقات

١ - من شك في طلاق امرأته، هل طلق أم لا، فلا يقع الطلاق؛ لأن الأصل أنه لم يفعله.

(اللحجي ص ٢٩ هامش) .

٢ - شك في ترك مأمور به في الصلاة كالقنوت، سجد للسهو، أو شك في

ارتكاب منهي عنه كركوع زائد، فلا يسجد؛ لأن الأصل عدم فعلهما.

(اللحجي ص ٢٩) .

٣ - من سها وشك: هل سجد للسهو؛ يسجد.

(اللحجي ص ٢٩) .

٤ - من شك في أثناء الوضوء أو الصلاة أو غيرهما من العبادات في ترك ركن وجبت إعادته.

(اللحجي ص ٢٩) .