Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١١٩] المفرط ضامن

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٦٠٥

القاعدة: [١١٩] المفرط ضامن

التوضيح

إن من أتلف مال غيره عمداً فإنه يضمنه بأن يؤدي مثله إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً.

أما إن ضاع منه ذلك قهراً، أو غلبة، أو بجائحة وقضاء وقدراً، ومن غير تفريط ولا إهمال منه فإنه لا يضمنه، إلا إذا كان معتدياً في وضع اليد فإنه يضمن كالغاصب.

ودليل ذلك قوله ﷺ:

"لا ضمان على مؤتمن"؛ لأن الشأن والعادة فيمن يأتمنه

الناس على أموالهم وودائعهم أن يحافظ عليها، فإن ضاعت فلا يضمنها، لعدم تفريطه، فإن ثبت تفريطه فإنه يضمن، لقوله ﷺ "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".

وروي عن أنس ﵁: أن عمر بن الخطاب ﵁ ضمَّنه