Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [١١٩] المفرط ضامن

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٦٠٦

وديعة كانت معه فسرقت أو ضاعت منه "

وفسر ذلك بأنه ضمنها بتفريطه فيها.

وهكذا في كل ما يتلفه الإنسان عمداً وتفريطاً، وبتسبب منه.

التطبيقات

١ - المستعير إذا أهمل العارية، ولم يحفظها حتى ضاعت، أو أساء في استعمالها، فإنه يضمنها.

(الروقي ص ٣٣٩) .

٢ - الوديع الذي يعرض الوديعة للهلاك، ولا يحفظها في المكان المناسب الذي يحفظ فيه ماله حتى هلكت، فإنه يضمنها.

(الروقي ص ٣٣٩) .