Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٧٥] ٦ - إذا بطل الشيء بطل

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٤٥٧

القاعدة: [٧٥] ٦ - إذا بطل الشيء بطل

ما في ضمنه (م/٥٣)

الألفاظ الأخرى

- المبني على الفاسد فاسد.

- إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن.

- الفرع يسقط إذا سقط الأصل.

التوضيح

إذا بطل الشيء من التصرفات غير العقود، أو فسد الشيء من العقود، فإنه يبطل ما يدخل فيه، وهو بمعنى قولهم: " إذا بطل المتضمِّن (بكسر الميم) بطل المتضمَّن (بفتحها) .

التطبيقات

١ - الصلاة المشتملة على واجبات وسنن إذا بطلت بطل جميع ما تضمنته.

(الدعاس ص ٦٦) .

٢ - إذا بطل عفد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات، لأنها تبع له.

(الدعاس ص ٦٧) .

٣ - إذا بطل مضمون العفد يبطل أيضاً ما يبنى عليه، فلو تبايعا وتم التقابض في المبيع والثمن، فأبرأ كل منهما الآخر عن كل حق ودعوى تتعلق بهذا البيع، ثم