Skip to content

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة القاعدة: [٧٤] ٥ - قد يثبت الفرع دون الأصل

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

محمد مصطفى الزحيلي

Printed page ١/ ٤٥٦

١٢ - ادَّعت المرأة الإصابة قبل الطلاق، وأنكر، فيجب عليها العدة في الأصح.

(اللحجي ص ٦١) .

١٣ - قال لزوجته المجهولة النسب: أنت أختي، وكذبته، انفسخ نكاحها في الأصح.

(اللحجي ص ٦١) .

١٤ - الجنين في بطن الذبيحة إذا كان تام الخلق، وخرج ميتاً بعد ذبح أمه، جاز أكله عند الأئمة الأربعة وغيرهم ﵃، لتبعيته لأمه في الذبح، لأن ذكاة أمه ذكاة له، مع أنه لا يجوز أكله بدون ذبح لو ولدته حياً، أو أخرج من بطنها بعد ذبحها وهو حي.

(البورنو ٢/ ٤١) .

المستثنى

يستثنى من هذه القاعدة جميع الفروع التي تدخل في قاعدة:

" إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه " (م/٥٢) .