Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٦٦

الفتوى رقم (٢٠٧٨٦)

س: بعض الناس عندما يريدون الذبح يتوجهون إلى الغرب، ويذبحون في مكان يذبح فيه لغير الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من لحمهم؟

ج: الذبح عبادة لله يجب أن يكون خالصا لله وحده، فلا يجوز صرفه لغير الله، أو فعله في الأماكن التي يتقرب فيها لغير الله؛ ولذلك حرم الله أكل الذبائح التي تذبح عند النصب، حتى وإن ذكر اسم الله عليها، ونهى الله المؤمنين عن ذلك؛ لأن تلك النصب كانت حجارة حول الكعبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون ذبائحهم عندها، ويتقربون بها لغير الله، وعلى ذلك لا يجوز لكم الذبح في الأماكن التي يذبح فيها لغير الله؛ لما في ذلك من التشبه بهم، وخوفا من التأثر بمعتقداتهم، والذبائح التي تذبح في ذلك