Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية يذبح لغير الله ومرض وترك الصلاة لما مرضه هل يحج عنه

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٦٠

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٠٧٢)

س١: يوجد عم لي توفي والده منذ زمن بعيد، يقول: كان والده يصوم ويصلي، ولكنه يذبح لغير الله، مرض والده قبل الوفاة بثلاثة شهور، أصابه جرح عميق في عانته ألزمه الفراش مدة ثلاثة شهور، لم يصل ركعة واحدة ثم مات مع نهايتها، وكان جاهلا أن الصلاة تجب على المريض، وعمي الآن يسأل هل يجوز أن يحج لوالده أم لا؟

ج ١: إذا كان والد عمك مات وهو يذبح لغير الله ولم يتب من ذلك حتى مات، مع تركه للصلاة أثناء مرضه، فإنه يعتبر مشركا، ولا يحج عنه؛ لقول الله ﷿: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١) ، وقوله ﷺ: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (٢) » .