Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له ولوالديه ويبقى الآن من الغلة فاضل بعد إخراج الأضحية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٢٨٠

الفتوى رقم (١٠٧٧)

س: والده توفي، وقد

أوصى قبل وفاته بثلث ما يخلف في أضحية له ولوالديه، ويبقى الآن من الغلة فاضل بعد إخراج الأضحية،

ويسأل عن الفاضل: هل يضحي له أضحية أخرى، أم يقسم الباقي على الورثة؟