فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١١/ ٢٧٥
الفتوى رقم (٢١٦٠٢)
س:
أريد أن أوصي لأولاد ولدي بخمس ما أملك، كونه توفي قبلي وهم صغار السن،
أرجو إفتائي في هذا الخصوص.
ج: يجوز لك أن توصي لأولاد ابنك الذي توفي في حياتك بالثلث فأقل من مالك؛ لأنهم غير وارثين منك، فلا محذور في الوصية لهم.