Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية النذر لعبد الرحيم القناوي

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٥٤

النذر لغير الله

الفتوى رقم (١١٩٥٨)

س: نذرت أن أذبح ذبيحة للشيخ عبد الرحيم القناوي، ولكن قابلني أخ في الله، وقال لي: إن هذا لا يجوز، ويعتبر شركا، ولكن الآن توقفت لحين صدور فتوى من فضيلتكم، علما بأن أولادي قد باعوا هذا النذر، والمبلغ موجود لحين ذهابي إليهم. فالرجاء أن تعرفونا هل الذبح لهؤلاء المشايخ حرام؟ وإذا كان كذلك فماذا نفعل في هذا النذر؟ والرجاء الرد في أسرع وقت.

ج: يحرم الذبح للشيخ المذكور وغيره من المشائخ؛ لأن الذبح قربة إلى الله تعالى، وصرفها إلى غير الله شرك أكبر، قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) ﴿لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ (٣) ، وثبت من حديث علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «ملعون من ذبح لغير الله (٤) » فعليك التوبة والاستغفار، وعدم الوفاء بهذا النذر، وصرف مبلغه على فقراء المسلمين من قرابتك أو غيرهم.