Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية بيع الأحذية المبطنة من الداخل بجلد الخنزير بعد دباغته

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٥٥

الفتوى رقم (٢١١١٣)

س: ما حكم

بيع الأحذية المبطنة من الداخل بجلد الخنزير بعد دباغته

جيدا؟

ج: لا يجوز بيع الأحذية التي فيها شيء من جلد الخنزير، لأنه نجس العين، وقد قال الله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (١) ، وتحريم الخنزير يشمل جميع أجزائه من جلد وغيره، إنما نص على اللحم لأنه أغلب ما ينتفع به منه.