فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١١/ ٥٥
الفتوى رقم (٢١١١٣)
س: ما حكم
بيع الأحذية المبطنة من الداخل بجلد الخنزير بعد دباغته
جيدا؟
ج: لا يجوز بيع الأحذية التي فيها شيء من جلد الخنزير، لأنه نجس العين، وقد قال الله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ (١) ، وتحريم الخنزير يشمل جميع أجزائه من جلد وغيره، إنما نص على اللحم لأنه أغلب ما ينتفع به منه.