Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية الحكم الشرعي في تسمية مؤسسه باسم (مؤسسة الصحابي للملابس الجاهزة)

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٤٤

الفتوى رقم (٢٠١٣٩)

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة مدير مركز الدعوة والإرشاد بالدمام: عبد المحسن بن محمد البنيان. والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١١٩) وتاريخ ٢\١\١٤١٩ هـ وقد تضمن كتاب فضيلته الاستفتاء المقدم من المدعو راشد بن محمد الزهراني الذي يسأل فيه عن الحكم الشرعي في تسمية مؤسسته باسم (مؤسسة الصحابي للملابس الجاهزة) وقد جاء في استفتائه ما نصه:

(أفيد فضيلتكم بأنه يوجد لدي مؤسسة تجارية وأطلق عليها اسم (مؤسسة الصحابي) وذلك بموجب السجل التجاري المرفق لكم صورة منه إلا أنني فوجئت بأحد رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع السيارة عن البيع في مدينة حفر الباطن وإبداء اعتراضه على الاسم وطلب تغيير مسمى المؤسسة بحجة أن الاسم حرام استخدامه، وحاولت إقناع هذا الرجل وإعطائي دليلا لتحريم