Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية المرأة التي تموت وهي تلد مولودا هل تعتبر شهيدة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١١/ ٦

الفتوى رقم (٢٠٠٣٠)

س: هل صحيح أن المرأة التي تموت وهي تلد مولودا في منزلة الشهيد؟

ج: المرأة إذا ماتت في نفاسها أو ماتت وفي بطنها جنينها فإنها شهيدة إن شاء الله تعالى، ويدل لذلك ما رواه عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: «ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذي يقاتل فيقتل في سبيل الله ﷿، فقال رسول الله ﷺ إن شهداء أمتي إذا لقليل؛ القتيل في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والمبطون شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد (١) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وابن ماجه وابن حبان في (صحيحه) وغيرهم، والمراد بقوله: تموت بجمع أي النفساء تموت وفي بطنها جنين ويدل لذلك أيضا ما رواه راشد بن حبيش «أن رسول الله ﷺ دخل على عبادة بن الصامت في مرضه فقال رسول الله ﷺ أتعلمون من الشهيد من أمتي فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني فأسندوه فقال: يا رسول الله: الصابر المحتسب، فقال رسول الله ﷺ: إن شهداء أمتي إذا لقليل؛ القتل في سبيل الله ﷿ شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة (٢) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود في (سننه) ، وأخرج الإمام مسلم نحوه في كتاب