Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية التسمي بقابيل وهابيل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٥٠١

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٩٦١٣)

س٢: هل يجوز للمسلم أن يسمي أولاده بقابيل وهابيل؟

ج٢: لا بأس أن يسمي الرجل ابنه بـ (هابيل أو قابيل) ؛ لعدم المحذور في هذين الاسمين، ولأن الأصل في الأسماء الإباحة، إلا ما اشتمل على معنى قبيح أو نهي عنه بخصوصه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز