Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية التسمي براكان

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٤٩٢

السؤال الثاني من الفتوى (١٨٢٠٩)

س٢: ما الحكم في تسمية الولد المذكور بهذا الاسم (راكان) ؟

ج٢: لا مانع من تسمية المولود باسم (راكان) ؛ لأن هذا الاسم لا يتضمن معنى سيئا، والأصل فيما لا يتضمن معنى سيئا الإباحة، ولكن الاسم المعبد لله أحسن وأفضل؛ كـ: عبد الله، وعبد الرحمن.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز