Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حكم استخدام الاسم المحرم كالأسماء المعبدة لغير الله تعالى

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٤٨٢

س٢: هل من السنة تغيير الاسم؟

ج٢: إذا كان الاسم محرما كالأسماء المعبدة لغير الله تعالى وجب تغييره إلى اسم مشروع، وأما إذا كان الاسم قبيحا في اللفظ أو المعنى فإن هدي النبي ﷺ هو تغييره إلى ما هو أحسن منه كما هو مستفيض في السنة المطهرة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز