فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ٤٥٨
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٥٩١)
س٢: ما حكم
العقيقة للميت
وماذا يقول رسول الله ﷺ في ذلك؟
ج٢: تستحب العقيقة عن المولود ولو كان ميتا؛ لقوله ﷺ: «كل غلام مرتهن بعقيقته (١) » وهذا يشمل الحي والميت؛ ولأنه ﷺ أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولم يقل إذا كانا حيين أو إذا ولدا حيين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز