Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية عمل المسلم في المصانع الحربية للكفار

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤٥٩

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٩٤٧٩)

س ٥: هل يجوز للمسلم أو المسلمة أن يشتغل في المصانع الحربية للكفار، أو يشارك فيما يقوي جيشه من ناحية العدد والعدة، كباحث علمي في الكمبيوتر وغيره، أو الالتحاق بجيوشهم؟

ج ٥: لا يجوز للمسلم أن يعمل في المصانع الحربية للكفار، أو يشارك فيما يقوي شوكتهم، أو يلتحق بجيوشهم؛ لأن ذلك نوع من موالاتهم، والله تعالى يقول: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١) ويقول سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ﴾ (٢) ، والآيات في هذا