Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية هل ياكل العامل من لحم الأضحية

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٤٣٨

الفتوى رقم (١٨٧١١)

س: جئت برجل ليعمل عندي كبناء، واشترط علي فوق الأجرة اليومية الأكل: أي الفطور والغداء والعشاء، وكان ذلك في شهر ذي الحجة، وبعد يومين بعد عيد الأضحى جاء للعمل وأكل من لحم أضحية العيد، وبما أنه يحرم بيع لحم أضحية العيد، والمؤجر أدخل الأكل كشرط، فهل تجوز الأضحية أن آكل منها أم لا؟

ج: لا مانع أن يأكل العامل الذي اشترط عليك أن تغديه أو تعشيه من لحم أضحيتك ولا يعد هذا من بيع لحم الأضحية؛ لأنه مبذول له ولغيره.