فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٦٥٠٧)
س٣: في يوم ٨\١٢\١٤١٣هـ وقعت في خطأ بغير قصد، فقد نتفت شعرة واحدة من صدري ناسيا، علما أني لم أحج، لكنه قيل لي: إنه لا يجوز ذلك وأنا سوف أضحي عن أهل بيتي، وهل صحيح أن الشخص الذي سوف يضحي يعتبر محرما مثل الذي أحرم بالحج وذهب إليه؟
ج٣: من أراد أن يضحي فإنه يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شيء من شعره أو أظفاره أو بشرته إلى أن يذبح أضحيته؛ لصحة الحديث بذلك، وهو حديث أم سلمة مرفوعا: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي (١) » رواه أحمد ومسلم في (صحيحه) ولا يعتبر محرما، وإنما هذا حكم خاص.
أما أخذ شيء من الشعر أو الأظافر ناسيا أو جاهلا فلا شيء فيه؛ لقول الله سبحانه: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (٢) الآية. وقد صح عن رسول الله ﷺ في تفسير هذه الآية أن الله قال: «قد فعلت (٣) » .