فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ٤٠٥
الفتوى رقم (٢١٨٢٢)
س: لقد أمر الله ﷾ في كتابه من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يهدي ما استيسر من الهدي، ولمن لم يجد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده، إذا كان الإنسان زمنا لا يستطيع الصوم ولم يجد الهدي، هل نقيسه على من قال الله في حقه: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (١) فيطعم عن كل يوم مسكينا؟ أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء وأحسنه.
ج: المتمتع بالعمرة إلى الحج وهو من غير حاضري المسجد