Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية نوى العمرة وجامع زوجته قبل التحلل

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٣٦٢

الفتوى رقم (٢١٧٧٣)

س: سافرت من حائل إلى جدة، ونويت العمرة وأحرمت وكنت قد واعدت زوجتي في مطار جدة حيث قدمت من القاهرة، وأخذتها من جدة إلى مكة، ودخلنا الغرفة قبل أخذ العمرة، وقد جامعتها ولم نعمل العمرة، وكنت لا أعرف أن علي كفارة، وبعد ثلاث سنوات سألت إمام مسجد، فقال: عليك دم، فالرجاء إفتائي بما يجب علي؟ وجزاكم الله خيرا ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن عمرتك التي حصل فيها الجماع بينكما قبل التحلل منها قد فسدت، وعلى كل منكما الآن الإحرام من الميقات الذي أحرمتما منه لتلك العمرة الفاسدة، وتؤديان عمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وعلى كل منكما ذبح شاة تجزئ في الأضحية