Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية تكرار العمرة لمن جاء إلى مكة في زمن يسير

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٣٥٥

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٦٠٤)

س٣: ما حكم من يأتي بأكثر من عمرة مع ما يقارب ٥، وفي كل عمرة يذهب إلى التنعيم للإحرام منه؟

ج٣:

تكرار العمرة لمن جاء إلى مكة في زمن يسير

لم يكن من هدي النبي ﷺ ولا فعله أصحابه ﵃، ولو كان هو الأفضل لسبقوا إليه، والمشروع لمن جاء إلى مكة وقضى نسكه الإكثار من الطواف خاصة، وقراءة القرآن والصلاة والصدقة وغيرها من العبادات، وإن اعتمر لنفسه أو لغيره ممن يجوز الاعتمار عنه، كالميت، والعاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فلا بأس إذا لم يكن عليه مشقة ولا على الناس كأوقات الزحام؛ لقول النبي ﷺ «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (١) » ، ولما ثبت عنه ﷺ أنه أمر عائشة ﵂ أن تعتمر من التنعيم بعد حلها من حجها وعمرتها لما استأذنته في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز