Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية المدرس إذا كان لديه من أعمال الشرك أو من النصارى ما حكم تهنئته بعيدهم

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤٤٨

السؤال العاشر من الفتوى رقم (١٨٠٧٤)

س ١٠: مدرسونا غالبهم من المشركين أو الكتابيين، فما حكم تهنئتهم في أعيادهم؟ وما حكم رد تحيتهم (عندهم شيء ضروري ومهم) وما حكم إهدائهم، سواء في أعيادهم أو غير ذلك؟

ج ١٠: أولا: لا تجوز مشاركة النصارى في أعيادهم ولا تهنئتهم بها؛ لأن في هذا نوع رضا بما هم عليه، ومداهنة لهم على باطلهم، وتعاونا على الإثم والعدوان، قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١)

ثانيا: لا تجوز بداءة الكافر بالسلام؛ لما ثبت من حديث أبى هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه (٢) » رواه مسلم، وفي حديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم (٣) » رواه الشيخان.

فيرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال: وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء: كيف أصبحت؟ كيف أمسيت؟ ونحو