فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية
Printed page ١٠/ ٢٤٩
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٧)
س١:
هل يجوز للحائض أن تطوف؟
ج١: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١) » .
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٧)
س١:
ج١: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١) » .