Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية هل يجوز للحائض أن تطوف

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٠/ ٢٤٩

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٥٨٧)

س١:

هل يجوز للحائض أن تطوف؟

ج١: لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل من حيضها؛ لقوله ﷺ لعائشة لما حاضت: «لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (١) » .