Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية حكم قراءة الإنجيل والحلف به

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٤٣٦

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٥٦٦٢)

س ٢: ما حكم الدين في المسلم الذي يقرأ في الإنجيل، وكذلك الذي يحلف به؟

ج ٢: لا تجوز قراءة المسلم في الإنجيل؛ لأنه محرف، وغير المحرف منه قد أغنى عنه القرآن الكريم، إلا من احتاج لقراءته من أجل الرد على أهل الكتاب، وذلك خاص بالعلماء. ولا يجوز الحلف بالإنجيل أيضا على وضعه الحاضر، لأن بعضه محرف